responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 125


ولو شك فيها هل توضأ أو لا ؟ لوجب القطع واستخلف إن كان إماما ، والأنسب تقديم هذه المسألة على قوله : لا بمس دبر إلخ ( ومنع حدث ) أصغر وكذا أكبر . وسيأتي أي الوصف القائم بالشخص ثلاثة أمور : ( صلاة ) بجميع أنواعها ومنها سجود التلاوة . ( وطوافا ومس مصحف ) كتب بالعربي لا بالعجمي إن مسه بعضو بل ( وإن ) مسه ( بقضيب ) أي عود ( و ) منع ( حمله وإن بعلاقة ) إن لم يجعل حرزا وإلا جاز على أحد القولين ( أو ) وإن حمله في ( وسادة ) مثلثة الواو ( إلا ) أن يحمله ( بأمتعة قصدت ) فيجوز ( وإن ) حملت ( على كافر ) لأن المقصود ما فيه المصحف من الأمتعة ، أما إن قصدا معا وأولى إن قصد المصحف فقط بالحمل منع ، ومثل المس والحمل كتبه فلا يجوز للمحدث على الراجح ( لا ) يمنع الحدث مس وحمل ( درهم ) أو دينار فيه قرآن فيجوز مسه وحمله للمحدث ولو أكبر . ( و ) لا ( تفسير ) فيجوز ولو لجنب

125

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست