responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 123


فيشمل السبب ما عدا الشك في الردة فلا أثر له لا في وضوء ولا غيره ( بعد طهر علم إلا ) الشك ( المستنكح ) بكسر الكاف أي الذي يعتري صاحبه كثيرا بأن يأتي كل يوم ولو مرة فلا ينقض ، ولا يضم شك في المقاصد كالصلاة إلى شك في الوسائل كالوضوء ، فإذا كان يأتيه يوما في الصلاة وآخر في الوضوء نقض ، وأما عكس كلام المصنف وهو الشك في حصول الطهارة بعد حدث علم فلا بد فيه من الطهارة ولو مستنكحا . ( و ) نقض ( بشك في سابقهما ) أي في السابق من الطهر والحدث سواء كانا محققين أو مشكوكين ، أو أحدهما محققا والثاني مشكوكا فهذه أربع صور ، وسواء كان مستنكحا أم لا بدليل تأخيره عن المستنكح . ولما فرغ من النواقض أتبعها بما ليس منها مما وقع فيها الخلاف ولو خارج المذهب فقال : ( لا ) ينقض الوضوء ( بمس دبر أو أنثيين ) ولو التذ ( أو ) بمس ( فرج صغيرة ) ولو قصد اللذة ما لم يلتذ بالفعل عند بعضهم ، واستظهر شيخنا عدم النقض مطلقا كما هو ظاهر المصنف ، وأما مس جسدها فلا ينقض ، ولو قصد ووجد أو قبلها بفم ( و ) لا ( قئ ) وقلس ( وأكل لحم جزور ) أي إبل ( وذبح وحجامة وفصد وقهقهة بصلاة و ) لا ( مس امرأة فرجها ) ألطفت أم لا قبضت عليه أم لا وهذا هو المذهب . ( وأولت أيضا بعدم الألطاف ) فإن ألطفت القبض والالطاف أن تدخل شيئا من يدها في فرجها . ( وندب ) لكل أحد وتأكد لمريد الصلاة ( غسل فم ) ويد ( من لحم

123

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست