responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 84


ووقت الندب ( عند قصد الاستعمال ) لا بفور الولوغ ( بلا نية ) لأنه تعبد في الغير كغسل الميت ( ولا تتريب ) بأن يجعل في الأولى أو الأخيرة أو إحداهن تراب ( ولا يتعدد ) ندب الغسل ( بولوغ كلب ) مرات ( أو كلاب ) لاناء واحد قبل الغسل لتداخل الأسباب كالاحداث . ولما أنهى الكلام على حكم طهارة الخبث شرع يتكلم على طهارة الحدث وهي مائية وترابية صغرى وكبرى ، وبدأ بالمائية الصغرى فقال : فصل : يذكر فيه أحكام الوضوء من فرائض وسنن وفضائل ولم يتكلم على شروطه ومكروهاته فأما شروطه فثلاثة أقسام : شروط وجوب وصحة معا ، وشروط وجوب فقط ، وشروط صحة فقط . فالأول خمسة : العقل وبلوغ الدعوة والخلو من الحيض والنفاس وعدم النوم والسهو ووجود ما يكفي من الماء المطلق . والثاني خمسة : دخول الوقت والبلوغ وعدم الاكراه على تركه والقدرة على الاستعمال وثبوت الناقض . والثالث ثلاثة : الاسلام وعدم الحائل وعدم المنافي وهو الناقض حال الفعل . والغسل كالوضوء في الأقسام الثلاثة ، وكذا التيمم بجعل الصعيد مكان الماء الكافي إلا أن دخول الوقت فيه من شروط الوجوب والصحة معا ، والمراد بشرط الوجوب والصحة ما توقف عليه وجوب الوضوء

84

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست