responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 83


ويبني على الأكثر إن شك فيه ، وهذا إن اتسع الوقت وإلا تركه وتيمم ولم يجد طهورا محققا غير هذه الأواني وإلا تركها وتوضأ ، وأما لو اشتبه طهور بطاهر فإنه يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء ويصلي صلاة واحدة ويبني على الأكثر إن شك ( وندب غسل إناء ماء ويراق ) ذلك الماء ندبا ( لا ) إناء ( طعام ) فلا يندب غسله ولا إراقته بل يحرم لما فيه من إضاعة المال إلا أن يريقه لكلب أو بهيمة فلا يحرم . ( و ) لا ( حوض ) فلا يندب غسله ولا يراق فهما مفهوما إناء ماء على النشر المشوس ( تعبدا ) مفعول لأجله غسلا ( سبعا ) أي سبع مرات ( ب‌ ) - سبب ( ولوغ كلب مطلقا ) مأذونا في اتخاذه أم لا ( لا غيره ) أي لا غير الولوغ كما لو أدخل رجله أو لسانه بلا تحريك أو سقط لعابه ، ويحتمل لا غير الكلب كخنزير

83

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست