نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 306
وتصح صلاته ويأتي بما فاته إن قال الإمام : قمت لموجب ولم يجمع مأمومه على نفيه وإن لم يتأول ، فإن لم يقل قمت لموجب أو أجمع المأموم على نفيه بطلت الصلاة ثم أفاد مفهوم علم بقوله : ( وهل كذا ) أي لا تجزئ الخامسة مسبوقا ( إن لم يعلم ) بخامسيتها مطلقا أجمع مأمومه على نفي الموجب أم لا بدليل قوله : ( أو تجز ) إذا قال الإمام : قمت لموجب ( إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان ) واعترض عليه بأن القول الأول ليس بموجود إنما الموجود أن الإمام إذا قال قمت لموجب هل تجزئ غير العالم مطلقا أو إلا أن يجمع المأموم على نفي الموجب ، فلو قال : وأجزأت إن لم يعلم وهل مطلقا أو إلا أن يجمع إلخ لطابق النقل فإن لم يقل الإمام قمت لموجب لم تجز الركعة قطعا وصحت الصلاة ( وتارك سجدة ) مثلا سهوا ( من ) ركعة ( كأولاه ) وفات التدارك ولم يتنبه لذلك واعتقد كمال صلاته وأتى بركعة خامسة ( لا تجزئه ) تلك ( الخامسة ) عن ركعة النقص ( إن تعمدها ) أي تعمد زيادتها لأنه لم يأت بها بنية الجبر ، ولا بد من إتيانه بركعة ولم تبطل صلاته مع أن تعمد زيادة كسجدة مبطل نظرا لما في نفس الامر من انقلاب ركعاته بترك سجدة سهوا ومفهوم إن تعمدها الاجزاء فصل : في سجود التلاوة ( سجد ) سجدة واحدة
306
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 306