responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 305


إن لم يتبين أن مخالفته موافقة لما في الواقع ( لا ) إن خالف ما وجب عليه ( سهوا ) فلا تبطل فيهما وحينئذ ( فيأتي الجالس ) أي من وجب عليه الاتباع فجلس سهوا ( بركعة ويعيدها ) أي الركعة من وجب عليه الجلوس ( المتبع ) للإمام سهوا إن قال الإمام قمت لموجب فلا وصلاة كل صحيحة فقوله : ( وإن قال ) الإمام ( قمت لموجب ) لأني أسقطت ركنا من إحدى الركعات فتغير اعتقاد المتبع ولو وهما صوابه إسقاط الواو منه وإدخالها على قوله : ( صحت ) أي وتصح الصلاة ( لمن لزمه اتباعه ) أي اتباع الإمام لكونه من أحد الأقسام الأربعة ( وتبعه ) على أن هذا ظاهر لا يحتاج لنص عليه . ( و ) صحت ( لمقابله ) وهو من لزمه الجلوس وجلس ( إن سبح ) وقد قدمناه . ولما ذكر أن من وجب عليه الجلوس فخالف عمدا بطلت صلاته نبه على أن المتأول لا تبطل عليه بقوله مشبها له في الصحة ( كمتبع ) أي كصحة صلاة متبع للإمام ( تأول ) بجهله ( وجوبه ) أي وجوب الاتباع وقد كان يجب عليه الجلوس لتيقن انتفاء الموجب ( على المختار ) عند اللخمي لعذره بتأويله اتباعه إذا لم يقل الإمام قمت لموجب فأولى إن قال : ( لا ) تصح ( لمن لزمه اتباعه في نفس الامر ) وجزم بانتفاء الموجب فجلس ( ولم يتبع ) كما هو الواجب عليه بالنظر لاعتقاده فتبين له القيام لموجب ، فعلم أن قوله فمتيقن انتفاء موجبها يجلس معناه وصحت صلاته بقيدين : أن يسبح للإمام وأن لا يتغير يقينه وإلا بطلت كما أشرنا له آنفا ( ولم تجز ) تلك الزائدة ( مسبوقا ) بركعة مثلا ( علم ) المسبوق ( بخامسيتها ) أي بكونها خامسة وتبعه فيها وسواء كانت أولى المسبوق أم لا

305

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست