responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 126


( و ) لا ( لوح لمعلم ومتعلم ) حال التعليم والتعلم وما ألحق بهما مما يضطر إليه كحمله لبيت مثلا فيجوز للمشقة . ( وإن ) كان كل من المعلم والمتعلم ( حائضا ) لا جنبا لقدرته على إزالة مانعه بخلاف الحائض ( و ) لا يمنع مس أو حمل ( جزء ) بل ولا كامل على المعتمد ( لمتعلم ) وكذا معلم على المعتمد ( وإن بلغ ) أو حائضا لا جنبا ( و ) لا يمنع حمل ( حرز ) من قرآن ( بساتر ) يقيه من وصول أذى إليه من جلد أو غيره لمسلم صحيح أو مريض غير حائض بل ( وإن لحائض ) ونفساء وجنب لا كافر لأنه يؤدي إلى امتهانه ، بخلاف بهيمة فيجوز من نظرة أو مرض أو غير ذلك ، وينبغي لحامل الحرز وكاتبه حسن النية واعتقاد النفع من الله تعالى ببركته . وأفهم قوله حرز أنه غير كامل ، فالكامل لا يجوز لأن كماله يبعد كونه حرزا وهو أحد قولين وتقدما . ولما فرغ من الطهارة الصغرى وما يتعلق بها شرع في الكبرى فقال : ( درس ) فصل : يذكر فيه موجبات الطهارة الكبرى وواجباتها وسننها ومندوباتها وما يتعلق بذلك أما موجباتها أي أسبابها التي توجبها فأربعة على ما ذكره المصنف : الأول خروج المني بلذة معتادة في يقظة أو مطلقا في نوم وإليه أشار بقوله : ( يجب غسل ) جميع ( ظاهر الجسد ) وليس منه الفم والأنف وصماخ الاذنين والعين بل التكاميش بدبر أو غيره فيسترخي قليلا والسرة وكل ما غار من جسده ( بمني ) أي بسبب خروجه من رجل أو امرأة أي بروزه عن الفرج في حق المرأة لا مجرد إحساسها بانفصاله خلافا لسند

126

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست