responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 114


لوقف أو في ملك غيره ويكره في ملكه ( وعظم وروث ) طاهرين لاندراج النجسين في النجس إلا أنه يكره في الطاهرين ولا يحرم على الراجح . وإنما نهى عنهما لأن العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم ، والمراد بعدم الجواز الحرمة في الجميع إلا جدار النفس والعظم والروث الطاهرين فإنه يكره الاستجمار بها . ( فإن ) ارتكب النهي واستنجى بهذه المذكورات و ( أنقت ) المحل ( أجزأت ) لحصول الإزالة بها ولا إعادة عليه بوقت ولا غيره ، وأما إن لم تنق كالنجس الذي يتحلل منه شئ والمبتل والأملس فلا يجزئ ( كاليد ) فإنها تجزئ إن أنقت ( ودون الثلاث ) من الأحجار إن أنقت . فصل : في نواقض الوضوء وهي ثلاثة أقسام : أحداث وأسباب وغيرهما وهو الردة والشك .
وابتدأ بالأول لأصالته فقال : ( نقض الوضوء ) أي بطل حكمه عما كان يباح به من صلاة أو غيرها ( بحدث ) وهو ما ينقض بنفسه ( وهو ) أي الحدث ( الخارج المعتاد ) من المخرج المعتاد كما يشير إليه بقوله : من مخرجيه فإنه من تتمة التعريف ( في الصحة ) فخرج بالخارج وإن كان كالجنس الداخل من عود أو أصبع

114

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست