نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 115
أو حقنة فلا ينقض ومغيب حشفة فإنه لا ينقض الوضوء خاصة بل يوجب ما هو أعم ، والقرقرة والحقن الشديدان خلافا لبعضهم ، وخرج بالمعتاد ما ليس معتادا كدم وقيح إن خرجا خالصين من الأذى وحصى ودود كما نبه عليه بقوله : ( لا حصى ) تولد بالبطن ( ودود ) وإنما خصهما بالذكر لينبه على حكم خروجهما مبتلين والخلاف فيه بقوله : ( ولو ببلة ) من بول أو غائط أي ولو خرجا مع أذى ولو كثر لتبعيته لما لا نقض فيه وهو الحصى والدود ، وسيأتي محترز المخرج المعتاد في قوله من مخرجيه فشمل كلامه اثنين من الدبر وهما الغائط والريح ، وستة من القبل وهي : البول والمذي والودي والمني في بعض أحواله والهادي على ما سيأتي له في الحيض ودم الاستحاضة على تفصيل سيأتي في السلس ، وشمل خروج مني الرجل من فرج المرأة إذا دخل بوطئ وخرج بعد أن اغتسلت لا إن دخل بلا وطئ فلا ينقض خروجه وفيه نظر والأظهر
115
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 115