responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 113


( وجاز ) أي الاستنجاء بمعنى الاستجمار إذ الاستنجاء يشمل استعمال الماء والأحجار فأعاد عليه الضمير باعتبار فرده الثاني ( بيابس ) كان من نوع الأرض كحجر ومدر أي طوب وهو ما حرق من الطين كالاجر أو لا كخرق وقطن وصوف غير متصل بحيوان وإلا كره ( طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لا ) يجوز ب‌ ( - مبتل ) كطين ( و ) لا ( نجس ) كعظم ميتة وروث محرم أكل وعذرة ( و ) لا ( أملس ) كزجاج وقصب لعدم الانقاء ( و ) لا ( محدد ) كمكسور زجاج وقصب وحجر وسكين ( و ) لا ( محترم ) إما لطعمه أو لشرفه أو لحق الغير ، وبين الأول بقوله : ( من مطعوم ) لآدمي ولو من أدوية وعقاقير كحزنبل ومغات وشمل الملح والورق لما فيه من النشاء . وبين الثاني بقوله : ( و ) من ( مكتوب ) لحرمة الحروف ولو باطلا كسحر ( و ) من ( ذهب وفضة ) وياقوت وجوهر نفيس . وبين الثالث بقوله : ( وجدار )

113

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست