responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 89


القضاء لا ينافي الاثم ( و ) إذا تقرر أن الوقت المختار كله سواء في نفي الحرج فاعلم أنه متفاوت في الفضيلة ، ف‌ ( - أفضل ذلك ) أي الوقت المختار ( أوله ) ظاهره مطلقا ي الصيف والشتاء للفذ والجماعة ، وهو كذلك عند مالك وأكثر العلماء لتحصيل فضيلة الوقت . والأصل في هذا ما صح أنه عليه الصلاة السلام كان يصلي الصبح بغلس ، وعليه واظب الخلفاء الراشدون ( ووقت الظهر ) أي أول وقته المختار ( إذا زالت ) أي مالت ( الشمس عن كبد السماء ) الكبد بفتح الكاف وكسر الباء عبر به عن وسط السماء على سبيل المجاز المرسل من إطلاق اسم الحال على المحل في الجملة لان موضعه من الحيوان الوسط . ( وأخذ الظل في الزيادة ) أي ويلزم من ميل الشمس عن كبد السماء أخذ الظل في الزيادة فيكون تفسير ميل الشمس عن كبد السماء بأخذ الظل في الزياد تفسيرا باللازم . ويعرف الزوال بأن يقام عود مستقيم ، فإذا تناهى الظل في النقصان ، وأخذ في الزيادة فهو وقت الزوال ولا اعتداد بالظل الذي زالت عليه لشمس في القامة ، بل يعتبر ظله مفردا عن الزيادة ( ويستحب أن يؤخر ) أي صلاة الظهر ( في الصيف ) قال الفاكهاني نصه اختصاص التأخير بالصيف دون الشتاء جماعة وأفذاذا . وقال ابن ناجي : لا مفهوم لقوله في الصيف ، بل وكذلك الشتاء ، يستمر التأخير المستحب ( إلى أن يزيد ظل كل شئ ) مما له ظل كالانسان ( ربعه بعد

89

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست