نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 88
وحينئذ يكون مستقبلا لان انحرافه عن القبلة يكون انحرافا يسيرا . ( وآخر الوقت ) أي وقت الصبح ( الاسفار البين الذي ذا سلم منها ) أي من صلاة الصبح ( بدا ) أي ظهر ( حاجب ) أي طرف ( قرص الشمس ) مفاد كلامه أن آخر الوقت المختار للصبح طلوع الشمس ، وهو مشهور قول مالك ، وقال ابن عبد البر : إنه الذي عليه عمل الناس ، بل عزاه عياض لكافة العلماء أئمة الفتوى . وعليه فلا ضروري للصبح والذي في المدونة وهو المعتمد ، ومشى عليه صاحب المختصر أن وقتها الاختياري من طلوع الفجر الصادق إلى الاسفار الاعلى ، والغاية خارجة ، والاسفار الاعلى هو الذي يتراءى فيه الوجوه في محل لا سقف فيه ولا غطاء . ويراعى في ذلك البصر المتوسط . وحينئذ يكون الوقت الضروري للصبح من أول الاسفار الاعلى إلى الجزء الأول من الطلوع . ( و ) إذا ثبت أن أول وقت صلاة الصبح انصداع الفجر وآخره الاسفار البين ، ف ( - ما بين هذين الوقتين وقت واسع ) لايقاع الصلاة متى أوقعها في شئ منه لم يكن مفرطا ، لان أول الوقت المختار وآخره سواء في نفي الحرج إلا أن يظن الموت قبل الفعل لو لم يشتغل به فإنه يعصي بتركه اتفاقا ، لان الوقت الموسع صار في حقه مضيقا أي أن من ظن أنه يموت أثناء الوقت يجب عليه أن يصلي قبل ذلك الوقت ، فلو لم يصل في ذلك الوقت الذي طلب منه أن يصلي فيه كان آثما مات أو لا . وينبغي أن يكون مثل الموت ظن باقي الموانع التي طروها مسقط كالحيض وإن كانت لو أخرت وطرأ المانع لا تقضى لأن عدم
88
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 88