نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 84
( الكعبين ) الناتئين بطرفي الساقين ويدخلهما في المسح كالوضوء ، لأنه بدل عنه . ويكره له أن يتتبع الغضون وهي التجعيدات التي فيه لان المسح مبني على التخفيف ، وأن يكرر المسح وأن يغسله ، فإن فعل ذلك أجزأه . ويندب له المسح لما يستقبل من الصلوات إن غسله بنية الوضوء فقط أو انضم لها نية إزالة الطين أو نجاسته ولو معفوا عنها . فإن غسله بنية إزالة طين أو نجاسة أو لم ينو شيئا فلا يجزئه . ( وكذلك يفعل ب ) رجله ( اليسرى ) مثل ذلك أي مثل ما فعل في اليمنى . والمرور باليدين إلى حد الكعبين ، ولكن وضعهما على اليسرى عكس وضعهما على اليمنى ( فيجعل يده اليسرى من فوقها و ) يده ( اليمنى من أسفلها ) وقال ابن شبلون : اليسرى كاليمنى على ظاهر المدونة . وما ذكره من الجمع بين مسح أعلى الخف وأسفله متفق عليه ، وإنما الخلاف في القدر الذي يجب مسحه . فذهب أشهب إلى أن من اقتصر في مسح خفه على الاعلى أو الأسفل أجزأه ، ولا يعيد صلاته . وذهب ابن نافع إلى عدم الاجزاء فيهما . ولكن المشهور وجوب مسح أعلاه واستحباب مسح أسفله . فإن اقتصر على مسح الاعلى وصلى فإنه يعيد في الوقت المختار استحبابا ويستحب أن يعيد الوضوء والصلاة حيث ترك مسح الأسفل جهلا أو عمدا أو عجزا وطال . فإن لم يطل مسح الأسفل فقط ، وكذلك أي مثل الاقتصار على مسح الأسفل فقط إن كان الترك سهوا طال أم لا . وإن اقتصر على مسح الأسفل فإنه يعيد أبدا عمدا أو جهلا أو نسيانا ويبني بنية إن نسي مطلقا . وإن عجز ما لم يطل . واستظهر بعض الشيوخ أن أجناب الرجلين من الأعلى . ( ولا يمسح على طين في أسفل
84
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 84