responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 85


خفه أو روث دابة ) بالمد وتشديد الباء في اصطلاح الفقهاء البغل والفرس والحمار . ( حتى يزيله ) أي ما أصابه منهما ( بمسح ) للطين ( أو غسل ) للروث النجس ، وأولى لو غسل الطين أو الروث الطاهرين . قال عبد الوهاب :
لان المسح إنما يكون على الخف ، وهذا حائل دون الخف ، فوجب نزعه .
ونظر فيه الفاكهاني بأن ذلك على سبيل الندب دون الوجوب ، لأنه لو ترك مسح أسفل الخف جملة لم يكن عليه إعادة إلا في الوقت على قول ابن القاسم وعلى قول أشهب لا إعادة عليه لا في الوقت ولا في غيره . ( و ) قد ( قيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع ) هذه صفة أخرى في المسح على الخف يعني والمسألة بحالها من وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى . ( لئلا يصل إلى عقب خفه شئ من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب ) بفتح القاف وسكون المعجمة العذرة اليابسة عند أهل اللغة . وإنما كان يبدأ من الكعبين لئلا ينتقل شئ من القشب إلى أعلى الخف بخصوصه لان نقل النجاسة من موضع إلى آخر لازم على كل حال بدأ من العقب أو من الأصابع أي ونقل النجاسة إلى أعلى الخف أشد من نقلها في أسفله أي من حيث إن ترك مسح الاعلى يبطل المسح دون الأسفل . وفي الكلام بحث قوي لا دافع له ، وذلك أنه إذا طلب منه مسح الطين وغسل الروث النجس قبل المسح أنى يعقل نقل نجاسة من موضع إلى آخر كان الاعلى أو غيره بدأ المسح من العقب أو من الأصابع

85

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست