responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 83


خلعهما في الأولى ولبسهما بعد كمال الطهارة أو خلع التي لبسها ولبسها بعد أن غسل الثانية فإنه يمسح . ومعنى بأن كان يستباح بها الصلاة احترازا من الوضوء للتبرد ( وذلك ) أي المسح المرخص فيه ( إذا أدخل ) الماسح ( فيهما ) أي الخفين ( رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة ) تضمن هذا الكلام بعض الشروط التي ترخص المسح ، فإن قوله : غسلهما يتضمن لبسهما على طهارة ، وكونها مائية . وقوله : تحل به الصلاة يتضمن أن تكون كاملة حسا ومعنى . ( فهذا الذي ) أدخل رجليه في الخف بعد غسلهما الخ مع بقية الشروط هو الذي يرخص له ( إذا أحدث ) بعد ذلك الحدث الأصغر ( و ) أراد أن ( يتوضأ مسح عليهما ) وتقييد الحدث بالأصغر لان الأكبر مبطل للمسح لوجوب الغسل عليه . ( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك بأن لبسهما على غير طهارة أو طهارة ترابية أو على طهارة مائية قبل كمالها . ( ف‌ ) - هذا ( لا ) يرخص له المسح ( وصفة المسح ) المستحبة ( أن يجعل ) الماسح ( يده اليمنى ) على رجله اليمنى ( من فوق الخف ) يبدأ بذلك ( ومن طرف ) بتحريك الراء ( الأصابع ) أي أصابع رجله اليمنى ( و ) يجعل ( يده اليسرى من تحت ذلك ) أي من تحت الأصابع ( ثم ) بعد أن يفعل ذلك ( يذهب ) أي يمر ( بيديه إلى حد ) أي منتهى

83

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست