responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 79


آخر أطرافه ) أي أطراف الكف ، أراد به باطن الكف والأصابع وانظر كيف سكت عن كف اليسرى إلا أن يقال إن كل واحدة منهما ماسحة وممسوحة وهذه الصفة التي ذكرها الشيخ وذكرها الشيخ خالد أيضا . وهي البداءة بظاهر اليمنى باليسرى ، والانتقال إلى اليسرى قبل استكمال اليمنى رواية ابن حبيب عن مالك . وقال ابن القاسم : لا ينتقل إلى اليسرى إلا بعد استكمال اليمنى واختاره اللخمي وعبد الحق ورجح قول ابن القاسم وسند الترجيح أن الانتقال إلى الثانية قبل كمال الأولى مفوت لفضيلة الترتيب بين الميامن والمياسر . واستحسن بعض الشيوخ رواية ابن حبيب قائلا : لئلا يمسح ما يكون على الكف من التراب ، ولكن صاحب القول المعتمد يقول إن بقاء التراب غير مراد ، فالمرعي حكمه . ( ولو ) خالف المتيمم هذه الصفة المستحبة ( ومسح اليمنى باليسرى ) وفي رواية ( أو اليسرى باليمن كيف شاء وتيسر عليه وأوعب لمسح لأجزأه ) وخالف الأفضل فقط ويؤخذ من قوله : وأوعب أنه إذا لم يمسح على الذراعين لم يجزه لأنه ذكر في المسح الذراعين ، والمشهور أنه إذا اقتصر على الكوعين وصلى أعاد في الوقت .
( وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا ) ولو وجدا ما يكفي مواضع الأصغر ويكون تيممهما على التفصيل السابق ، فالآيس أول المختار الخ ، واعترض عليه بأنه مكرر مع قوله التيمم يجب لعدم الماء ، ويقال في دفعه إنه كرره للرد على من يقول إن الجنب والحائض لا يتيممان . ( فإذا

79

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست