responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 80


وجدا الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا ) لان صلاتهما وقعت على الوجه المأمور به . وظاهر كلامه وجداه في الوقت أو بعده وهو مقيد بغير ما فيه الإعادة في الوقت على ما تقدم ، وظاهره أيضا سواء كان بأجسادهما نجاسة أم لا وهو نص المدونة ، وقيدت بما إذا لم يكن في بدنهما نجاسة . وأما لو كان في بدنهما نجاسة وصليا بها نسيانا ، وتذكرا بعد الفراغ فإنهما يعيدان في الوقت وأشعر قول المصنف : ولم يعيدا ما صليا ، أن وجود الماء بعد صلاتهما بالتيمم ، وأما لو وجدا الماء قبل الصلاة فإن كان الوقت متسعا للغسل والصلاة ولو ركعة في الوقت الذي هما فيه ، فإن التيمم يبطل . وأما إن وجداه بعد الدخول فيها وقبل فراغها ولو اتسع الوقت أو قبل الدخول فيها ولكن لم يتسع الوقت للغسل وإدراك ركعة فإنهما يصليان بالتيمم . ( ولا يطأ الرجل امرأته ) المسلمة أو الكتابية أو أمته ( التي انقطع عنها دم حيض أو ) دم ( نفاس بالطهر بالتيمم ) على المشهور ، أي يحرم عليه الوطئ ولا مفهوم للوطئ بل التمتع بما بين السرة والركبة ولو من فوق حائل حرام . ( حتى يجد ) وفي رواية حتى يجدا بالتثنية فعلى الأولى طلب الماء أو شراؤه عليه وحده وعلى الثانية عليهما معا . ( من الماء ما تتطهر به المرأة ) أو الأمة من دم الحيض أو دم النفاس ( ثم ما يتطهران به جميعا ) من الجنابة . وما قاله هنا يفسر قوله آخر الكتاب : وأن لا يقرب النساء في دم حيضهن أو دم نفاسهن لان ظاهره إن انقطع عنهن جاز له

80

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست