نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 77
مسحهما أنه يمسح أولا يمناه بيسراه ( فيجعل أصابع يده اليسرى ) ما عدا الابهام ( على أطراف أصابع يده اليمنى ) ما عدا إبهامها ( ثم يمر أصابعه على ظاهر يده ) يعني كفه ( و ) على ظاهر ( ذراعه ) وهو ما بين المرفق والكوع ( و ) يكون في مروره على ظاهر ذراعه ( قد حنى ) أي يحني بمعنى يطوي ( عليه أصابعه حتى يبلغ المرفقين ) صوابه المرفق لأنه ليس لليد الواحدة إلا مرفق ، ويمكن أن يقال إن المصنف قصد بيان غاية المسح بالنسبة لليدين . وظاهر كلام المصنف أن المرفق لا يمسح لان حتى للغاية أي والغاية خارجة . قيل : أراد مع المرفقين كما تقدم في الوضوء ، إذ التيمم بدل عنه والمسح إلى المرفقين سنة وإلى لكوعين فريضة على ما في المختصر . وتعقبه العلامة البساطي بأن مشهور المذهب أن المسح إلى المرفقين واجب ابتداء ، وإنما الخلاف إذا اقتصر على الكوعين وصلى فالمشهور أنه يعيد في الوقت ومقابله يعيد أبدا وهذا التعقب مردود ، فقد رجح في المقدمات ما مشى عليه المختصر واقتصر عليه القاضي عياض في قواعده وهو الراجح والمشهور من المذهب تخليل الأصابع ، ويكون التخليل بباطنها لا بجنبها لأنه لم يمسه التراب والمشهور أيضا نزع الخاتم ، ويقوم مقام النوع نقله عن موضعه والفرق بين التيمم والوضوء حيث قيل بنزع الخاتم في التيمم وعدم النزع في الوضوء قوة سريان الماء في الوضوء ولا كذلك التراب . ( ثم ) إذا فرغ من مسح ظاهر يده اليمنى ( يجعل يده اليسرى ) وفي رواية كفه
77
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 77