نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 76
ولا بد قبل الشروع في التيمم أن يقصد الصعيد لا غيره مما لا يصح التيمم عليه ، وأن ينوي استباحة الصلاة ، أو ينوي فرض التيمم عند الضربة الأولى . فإن كان محدثا حدثا أصغر نوى استباحة الصلاة من الحدث الأصغر وإن كان محدثا حدثا أكبر نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر . وإن لم يتعرض للحدث الأكبر أي ترك نية الأكبر عامدا أو ناسيا وصلى بذلك التيمم أعاد الصلاة أبدا . وإن نوى الأكبر معتقدا أنه عليه فتبين خلافه أجزأه عن الأصغر ، لا إن اعتقد أنه ليس عليه ، وإنما قصد بنيته الأكبر نفس الأصغر فلا يجزئه وأما إن نوى فرض التيمم فيجزئه ولو لم يتعرض لنية أكبر عليه . ولو نوى المتيمم رفع الحدث لم يجزئه على المشهور ، فإن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة فقط . ( ثم ) بعد نفض يديه ( يمسح بهما وجهه كله مسحا ) ولا يترك منه شيئا ويراعي الوترة وغيرها فإن ترك شيئا من مسح الوجه كله ولو يسيرا لا يجزئه . ويبدأ من أعلاه كما في الوضوء ، ويجري يديه على ما طال من لحيته . ودفع ما يتوهم من قوله كله أنه يمر على غضون الوجه بقوله مسحا لان المسح مبني على التخفيف . ( ثم ) بعد أن يفرغ من مسح وجهه ( يضرب بيديه الأرض ) ضربة ثانية لمسح يديه على جهة السنية لا يقال كيف يفعل الواجب بما هو سنة ، لأنا نقول أثر الواجب باق من الضربة الأولى مضافا إليه الضربة الثانية ، حتى أنه لو ترك الضربة الثانية ومسح الوجه واليدين بالأولى أجزأه . ( فيمسح يمناه بيسراه ) فإذا شرع في مسحهما فالمستحب في صفة
76
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 76