نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 712
كفر . وقضية ذلك أن ما جهل معناه لا تجوز الرقية به . ولو جرب وصح ( ولا بأس بالمعاذة ) وهي التمائم التي ( تعلق ) في العنق ( وفيها القرآن ) وسواء في ذلك المريض والصحيح بعد جعلها فيما يكنها . ( وإذا وقع الوباء ) مقصورا وممدودا وهو الطاعون ( بأرض ) أي في أرض قوم ( فلا يقدم عليه ) من هو خارج عن تلك الأرض . ( ومن كان بها فلا يخرج ) منها ( فرارا منه ) أي من الوباء لما صح أنه عليه الصلاة والسلام : نهى عن ذلك والنهي نهي كراهة . ( وقال الرسول عليه ) الصلاة و ( السلام في ) شأن ( الشؤم : إن كان ) له حكم ثابت أي وجود ثابت في نفس الامر ( ففي ) ثلاثة أشياء ( المسكن والمرأة والفرس ) شؤم المسكن سوء الجيران وشؤم المرأة قلة نسلها وشؤم الفرس ترك الغزو عليه ( وكان ) النبي ( عليه ) الصلاة و ( السلام يكره سيئ الأسماء ) كمرة وحنظلة وحرب . ( و ) كان عليه الصلاة والسلام ( يحب الفأل الحسن ) الفأل بالهمز والجمع فؤول وفي الصحيح قيل : يا رسول الله وما الفأل ؟ قال : الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم . كما إذا خرج للسفر أو عيادة مريض ولم يقصد سماع الفأل فسمع يا غانم أو يا سالم ، أما إذا قصد سماع الفأل ليعمل عليه فلا يجوز لأنه من الأزلام وهي أقداح أي سهام
712
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 712