responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 69


قوله : إذا أيس ، ليس شرطا في الوجوب . قوله بعد ذلك إن الراجي والمتردد يتيمم والمراد بالوجوب الوجوب الموسع . واليأس إنما يكون بعد أن يطلبه طلبا لا يشق بمثله ، ولا يلزمه الطلب إلا إذا كان يرجو وجوده أو يتوهمه .
أما إن قطع بعدمه فلا يطلبه في الوقت يريد الوقت بالوقت المختار وهو الذي يستعمل في هذا الباب كله ، ويقع فيه التفصيل . وأما بالوقت الضروري فلا تفصيل فيه بين آيس وغيره ، بل يتيمم حين إذ ذكر الصلاة . ( وقد يجب التيمم مع وجوده ) أي الماء ( إذا لم يقدر على مسه ) سواء كان ( في سفر أو ) في ( حضر ل‌ ) - أجل ( مرض مانع ) من استعماله بأن يخاف باستعماله فوات روحه ، أو فوات منفعة ، وزيادة مرض ، أو تأخر برء أو حدوث مرض فإن لم يخف شيئا مما ذكر بل كان يتألم في الحال فقط لزمه الوضوء أو الغسل . ( أو مريض يقدر على مسه ) معطوف على مقدر وتقديره وكذلك قد يجب التيمم مع وجود الماء على صحيح لا يقدر على مسه لتوقع مرض باستعماله أو مريض يقدر على مسه أي الماء . ( و ) لكن ( لا يجد من يناوله إياه ) ولو بأجرة تساوي الثمن الذي يلزمه الشراء به أو لا يجد آلة أو وجد آلة محرمة أو لا يقدر على أجرة المناول . ( وكذلك ) مثل من تقدم في وجوب التيمم عليه ( مسافر يقرب منه الماء و ) لكن ( يمنعه منه ) أي من الوصول إليه ( خوف لصوص ) جمع لص ، وهو

69

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست