responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 68


* ( ولا تيمموا الخبيث ) * ( البقرة : 267 ) الآية . أي لا تقصدوه . وشرعا عبادة حكمية تستباح بها الصلاة . فقوله : عبادة حكمية ، أي حكم الشرع بها . ولا يخفى أن هذا القدر موجود في الوضوء والغسل . وتستباح بها الصلاة لاخراج الوضوء والغسل لان التيمم ليس إلا للاستباحة فقط . والوضوء والغسل لرفع الحدث وهو واجب بالكتاب والسنة والاجماع . قال تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) * ( النساء : 43 ، المائدة : 6 ) وفي مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا ، وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء والاجماع على أن التيمم واجب عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله . ولوجوبه ثمانية شرائط : الاسلام ، والبلوغ ، والعقل ، وارتفاع دم الحيض ، والنفاس ، ودخول الوقت ، وعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله ، وأن لا يكون على الأعضاء حائل وعدم المنافي . ( التيمم يجب لعدم الماء ) إما حقيقة بأن لا يجد الماء أصلا ، وإما حكما بأن يجد ماء لا يكفيه لوضوء أو غسل ( في السفر ) أو في الحضر . وسواء كان السفر سفر قصر أم لا ، وسواء كان المسافر صحيحا أم لا ، وسواء كان السفر مباحا أم لا ، لان الرخصة إذا كانت تفعل في السفر والحضر لا يشترط فيها إباحة السفر . وأما إذا كانت الرخصة لا تفعل إلا في السفر كفطر الصائم في رمضان الحاضر ، فلا بد أن يكون السفر مباحا ، وأن يكون أربعة برد كقصر الرباعية ، ( إذا يئس أن يجده ) أي لا يكون عدم الماء سببا لوجوب التيمم إلا إذا يئس من وجود الماء ، أو غلب على أنه عدم وجود الماء لا مفهوم له . بل ولو شك أو رجا الماء أو تيقن وجود الماء في الوقت . وأجاب الأجهوري بأن قوله إذا يئس شرط في مقدر ، والتقدير : ويستحب له قديمه إذا أيس أن يجده . ويدل على أن

68

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست