responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 70


السارق ، وماله ومال غيره مما يجب عليه حفظه سواء . ولا بد أن يكون المال أكثر مما يلزمه بذله في شراء الماء ، ولا بد أن يتحقق وجودهم أو يغلب على ظنه وجودهم ، وأما الشك فلا عبرة به ( أو ) خوف ( سباع ) على نفسه حيث تيقن ذلك أو غلب على ظنه ولا عبرة بالشك . ( وإذا تيقن المسافر ) سواء كان سفره سفرا تقصر فيه الصلاة أم لا ( بوجود الماء ) الطهور الكافي لغسله أو وضوئه ( في الوقت المختار أخر التيمم إلى آخره ) استحبابا .
وحاصل فقه المسألة أن من شروط وجوب التيمم دخول الوقت والحكم فيه مختلف لاختلاف حال المتيمم ، لأنه إما متيقن لوجود الماء في الوقت أو للحوقة فيه أو يائس من وجوده أو من لحوقه فيه ، أو متردد في الوجود أو في اللحوق في الوقت ، أو راج الوجود أو اللحوق في الوقت . وقد بين المصنف هذه الأحوال فأشار إلى أولها بقوله وإذا تيقن المسافر الخ . ولا خصوصية للمسافر بل هو عام في حق كل من أبيح له التيمم لفقد الماء إذا تيقن وجود الماء ، أو تيقن لحوقه في الوقت ، أو غلب على ظنه الوجود أو اللحوق في الوقت أخر التيمم إلى آخره استحبابا . ( وإن يئس منه ) أي من وجود الماء ، أو من إدراكه في الوقت بعد طلبه إن كان هناك ما يوجب الطلب ( تيمم في أوله ) أي في أول الوقت استحبابا لتحصل له فضيلة الوقت لان فضيلة الماء قد يئس منها ، وكذلك حكم من غلب على ظنه عدم وجوده في الوقت أو عدم لحوقه فيه . ( وإن لم يكن عنده ) أي المتيمم ( منه ) أي من الماء ( علم ) بأن يكون مترددا في وجوده

70

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست