نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 688
رجلان ولا امرأتان في لحاف ) أو ثوب ( واحد ) غير مستوري العورة وهذا على جهة المنع سواء كانت بينهما قرابة أم لا . لما رواه أبو داود من قوله عليه الصلاة والسلام : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفض المرأة إلى المرأة في ثوب واحد . ( ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد ) أي لا غنى ( لها منه من شهود موت أبويها أوذي قرابتها ) كالأخ ( أو نحو ذلك مما يباح لها ) الخروج لأجله كجنازة من ذكر وحضور عرسه ( ولا تحضر ) المرأة ( من ذلك ) أي مما أبيح لها الخروج إليه ( ما فيه نوح نائحة أو لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية ) فيمتنع حضور شئ من ذلك ( إلا الدف ) بضم الدال فإنه يجوز ( في النكاح ) خاصة للرجال والنساء . ( وقد اختلف في الكبر ) بفتحتين وهو طبل صغير يجلد من ناحية واحدة فأجازه ابن القاسم ومنعه غيره . ( ولا يخلو رجل بامرأة )
688
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 688