responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 687


عن أعين الناس وجوبا إجماعا . وفي الخلوة استحبابا على المشهور . ومقابله أنه فرض عين في الخلوة أيضا ( وإزرة ) الرجل ( المؤمن ) بكسر الهمزة لان المراد الهيئة ( إلى أنصاف ساقيه ) ولفظ الموطأ من قوله عليه الصلاة والسلام :
إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، وما أسفل من ذلك ففي النار . لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا ( والفخذ ) وهو ما بين الساق والورك ( عورة وليس كالعورة ) ولما انتفى كونه كالعورة خف أمره فغاية ما يقال إنه يكره مع غير الخاصة ، والحرمة بعيدة لأنه عليه الصلاة والسلام كشف فخذه مع أبي بكر وعمر . ففي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا فخذيه وساقيه ، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث ، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل وتحدث معه ، فلما خرج قالت عائشة : دخل أبو بكر فلم تباله ، ودخل عمر فلم تباله ، أي لم تهتم لدخولهما وتستر فخذيك ، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك ؟ فقال : ألا أستحي من رجل تستحيي منه الملائكة . والاستحياء منه مزية وهي لا تقتضي الأفضلية . ( ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر ) بكسر الميم والهمز وتركه ما يؤتزر به ( ولا تدخله المرأة إلا من علة ) من مرض أو نفاس لا من حيض أو جنابة ( ولا يتلاصق

687

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست