responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 689


شابة ليست بذي محرم منه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك قائلا : فإن الشيطان ثالثهما . ( ولا بأس أن يراها ) بمعنى يجوز للرجل أن يرى ما ليست بذي محرم منه ( ل‌ ) - أجل ( عذر من شهادة عليها أو ) لها و ( نحو ذلك ) كنظر الطبيب ( أو إذا خطبها ) لنفسه وهذا في غير المتجالة ( وأما المتجالة ) وهي التي لا أرب للرجال فيها ( فله أن يرى وجهها على كل حال ) لعذر وغيره . ( وينهى النساء ) نهي تحريم ( عن وصل الشعر وعن الوشم ) لقوله عليه الصلاة والسلام : لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله المتنمصة هي التي تنتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا ، والمتفلجة هي التي تبرد أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض أو يكون في أسنانها طول فتزيله بالمبرد . ومفهوم قوله : للحسن أن الحرام هو المفعول للحسن ، فلو احتيج إليه لعلاج أو عيب فلا بأس به .
( ومن لبس خفا أو نعلا ) أي أراد أن يلبسهما ( بدأ بيمينه ) على جهة الاستحباب ( وإذا ) أراد ( نزعهما بدأ بشماله ) على جهة الندب ( ولا بأس بالانتعال قائما ) أي كما يجوز جالسا فلا بأس للجواز المستوي الطرفين ( ويكره المشي في نعل واحدة ) لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك .

689

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست