نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 686
وإزاره ( وأتقى لربه ) لأنه يتقى العجب والكبر ، والأول : يرجع إلى ملاحظة الشخص لنفسه بعين الكمال مع نسيان نعمة الله ، والثاني : يرجع إلى ذلك مع احتقار غيره . فإذا الكبر أخص من العجب وهو الفرد الأشد حرمة . ( وينهى ) بمعنى ونهي ( عن اشتمال الصماء ) نهي تحريم ( وهي ) أي صفة اشتمال الصماء أن تكون ( على غير ثوب ) أي إزار مثلا ( يرفع ذلك ) أي طرف ما يشتمل به ( من جهة واحدة ويسدل الأخرى ) قد فسرت في حديث أبي سعيد : بجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ، وفسرها اللغويون : بأن يلبس الرجل ثوبا يلتف فيه ، ولا يجعل ليديه مخرجا فإذا أراد أن يخرج يديه بدت عورته . فقد قال صاحب القاموس : أن يرد الكساء من جهة يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا ، إذا تقرر هذا فقوله : اشتمال الصماء ، الإضافة للبيان أي اشتمال هو الصماء . وقوله : ( وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك ) أي تحت ما تشتمل به ( ثوب ) تكرار كرره ليرتب عليه قوله : ( واختلف فيه ) أي في حكم الاشتمال المذكور ( على ثوب ) أي إزار مثلا على قولين لمالك بالمنع اتباعا لظاهر الحديث والإباحة لانتفاء العلة المذكورة وهي كشف العورة . ( ويؤمر ) المكلف ( بستر العورة )
686
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 686