responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 685


الصادق بالخاتم وغيره ( باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره ) ولأن كونه في اليسار أبعد عن الاعجاب . ( واختلف في لبس الخز ) بخاء وزاي معجمتين وهو ما سداه حرير ولحمته صوف أو قطن أو كتان على أقوال .
فأشار إلى اثنين منها بقوله ( فأجيز وكره ) صحح في القبس الأول واستظهر ابن رشد الثاني ، والثالث يحرم لبسه ، قال القرافي : وهو ظاهر مذهب مالك لقوله عليه الصلاة والسلام في حلة عطارد ، وكان يخالطها الحرير : إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة . ( وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق ) وهو ما كان أقل من أصبع فإنه جائز ( ولا يلبس النساء ) على جهة المنع ( من الرقيق ما يصفهن ) أي الذي يوصفن فيه . فإسناد الوصف للثياب استعارة أي الذي يظهر منه أعالي الجسد كالثديين والردف ومحل المنع ( إذا خرجن من ) بيوتهن . أما إذا لبسنه في بيوتهن مع أزواجهن فيجوز . ( ولا يجر الرجل إزاره بطرا ) أي كبرا ( ولا ثوبه من الخيلاء ) أي حال كون الجر ناشئا من الخيلاء . والرجل في كلامه لا مفهوم له فإن المرأة كذلك إذا قصدت الخيلاء ( و ) إذا لم يجز للرجل فعل ذلك ف‌ ( - ليكن ) المذكور من الإزار والثوب ( إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه )

685

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست