نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 684
التختم بالحديد ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف ) أراد بحلية الخاتم أن يكون الخاتم من فضة ، لما في الصحيحين أنه اتخذ خاتما من ورق فكان في يده ، ثم كان في يد أبي بكر من بعد ، ثم كان في يد عمر ، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم أجمعين ، حتى وقع في بئر أريس - كجليس - قريبة من مسجد قباء وقد بالغ عثمان في التفتيش عليه ونزح البئر ثلاثة أيام وأخرج جميع ما فيه فلم يجده إشارة إلى أن أمر الخلافة منوط بذلك الخاتم . ( ولا يجعل ذلك ) المذكور من التحلية بالفضة ( في لجام ولا سرج ولا سكين ) ولا في غير ذلك من آلات الحرب اقتصارا على ما ورد الشرع به . ( ويتختم النساء بالذهب ) وأولى بالفضة ( ونهي عن التختم بالحديد ) للنساء . وتقدم النهي عن ذلك للرجال فالتختم بالحديد منهي عنه مطلقا للرجال والنساء ( والاختيار ) عند الجمهور منهم مالك ( مما ) أي من الذي ( روي ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ( في التختم التختم في اليسار ) ويتختم في اليسار في الخنصر ويجعل فصه مما يلي الكف ، فإذا أراد الاستنجاء خلعه كما يخلعه عند إرادة الخلاء وإنما جعل في اليسار ( لان تناول الشئ )
684
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 684