responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 683


الديك ( مكرمة ) بفتح الميم وضم الراء أي كرامة بمعنى مستحب ( وأمر النبي ) صلى الله عليه وسلم ( أن تعفى ) أي توفر ( اللحية ) فقوله ( وتوفر ولا تقص ) تأكيد وقوله ( قال مالك : ولا بأس بالأخذ ) بمعنى يستحب الاخذ ( من طولها إذا طالت كثيرا ) والمعروف لا حد للاخذ منها إلا أنه لا يتركها لنحو الشهرة ( و ) ما قاله مالك ( قاله ) قبله ( غير واحد ) أي أكثر من واحد ( من الصحابة والتابعين ) رضي الله عنهم أجمعين . ( ويكره صباغ الشعر ) الأبيض ( بالسواد من غير تحريم ) لما كانت الكراهة تطلق ويراد بها التنزيه وتطلق ويراد به التحريم دفع هذا الثاني بقوله : من غير تحريم .
وهذا الحكم خاص بغير البيع والجهاد . أما في البيع فيحرم ، وأما في الجهاد لايهام العدو الشباب فيؤجر عليه ( و ) أما صبغه بغير السواد ف‌ ( - لا بأس به بالحناء والكتم ) بفتح التاء ورق السلم وهو يصفر الشعر ، والحناء تحمره .
وكلامه محتمل للندب والإباحة وهي أقرب ( ونهى الرسول عليه ) الصلاة ( والسلام ) نهي تحريم الذكر ( عن لباس ) أي لبس ( الحرير ) أي والجلوس عليه ( و ) عن ( تختم الذهب و ) نهى عليه الصلاة والسلام ( عن

683

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست