responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 682


أي بما ذكر مما أمر به أو نهى عنه في هذا الباب كالصور والتماثيل وبدأ بما صدر به في الترجمة فقال : ( ومن الفطرة خمس ) أولها ( قص الشارب وهو الإطار ) أي والشارب بالمعنى المذكور الإطار بوزن كتاب ( وهو طرف الشعر المستدير على الشفة ) أي النابت على الشفة ، والاستدارة بالشئ الإحاطة به ، فالمعنى المحيط بالشفة هذا معناه بحسب الأصل . ولكن المراد هنا النازل على طرف الشفة هذا هو السنة في قصه ( لا إحفاؤه والله أعلم ) أي استئصاله . ( و ) ثانيها ( قص الأظفار ) للرجال والنساء . ( و ) ثالثها ( نتف الجناحين ) أي الإبطين وهو سنة للرجال والنساء . ( و ) رابعها ( حلق العانة ) سنة للرجال والنساء ولا تنتفها المرأة ولا الرجل على سبيل الكراهة لان ذلك يرخي المحل ويبطل كثيرا من منافعه ، ويجوز إزالتها بالنورة ( ولا بأس بحلاق غيرها ) أي العانة ( من شعر الجسد ) كشعر اليدين والرجلين وشعر حلقة الدبر . وظاهره الإباحة في حق الرجال . وأما النساء فحلق ذلك منهن واجب لان في تركه بهن مثلة . ( و ) خامسها ( الختان للرجال ) أراد بالرجال الذكور كانوا بالغين أو غير بالغين إلا أن البالغ يؤمر بختن نفسه لحرمة نظر عورة الكبير ، والختان هو زوال الغرلة بضم الغين المعجمة غشاء الحشفة ( سنة ) زاد في الضحايا واجبة أي مؤكدة ( والخفاض في النساء ) وهو قطع الناتئ في أعلى فرج الأنثى كأنه عرف

682

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست