نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 668
على المشهور ، فالمشهور أنه لا يصلى عليه ولا يباع . ( ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها ، وما ينزع منها في ) حال ( الحياة ) أي إن جز أيضا . والضمير في منها راجع للميتة لا من حيث كونها ميتة بالفعل أي ميتة بحسب الامكان ( وأحب إلينا أن يغسل ) وقال ابن حبيب : يجب غسله ( ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها ) المراد بالريش : قصب ريش الميتة لان الزغب كالشعر في طهارته بالجز . وأما القرن فلا ينتفع به مطلقا طرفه وأصله سواء في عدم الانتفاع والأظلاف هي الاخفاف ( وأنيابها وكره الانتفاع بأنياب الفيل ) أي غير المذكى ( وكل شئ من الخنزير ) لحمه وشحمه وعظمه وجلده ( حرام ) أي أكله والانتفاع به ( وقد أرخص في الانتفاع بشعره ) لأنه ليس بنجس على المشهور . ( وحرم الله سبحانه ) وتعالى ( شرب الخمر قليلها وكثيرها ) قال في شرح عمدة الاحكام : إن بعض الشيوخ يقول : حتى لو أخذ منها برأس إبرة على لسانه لحد انتهى . ( وشراب العرب ) وهم الصحابة وغيرهم لان
668
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 668