responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 667


ودليل تحريم هذه المذكورات قوله تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة ) * ( المائدة : 3 ) الخ الآية ( إلا أن يضطر إلى ) أكل ( ذلك ) فإنها لا يحرم أكلها ( ك‌ ) - المضطر لاكل ( الميتة ) من مأكول اللحم وغيره ما عدا ميتة الآدمي ( وذلك ) أي تحريم أكل المتردية وما ذكر معها ( إذا صارت بذلك ) الفعل الذي هو التردي أو الوقذ أو الخنق ( إلى حال لا حياة بعده ) عادة فإذا وصلت إلى هذه الحالة ( فلا ذكاة ) تؤثر ( فيها ) ظاهره سواء أنفذت مقاتلها أم لا وهو خلاف المذهب والمذهب التفصيل فإن أنفذت مقاتلها تحقيقا أو شكا لم تفد فيها الذكاة ، وإلا فالذكاة مفيدة فيها ، وإن أيس من حياتها .
( ولا بأس للمضطر ) الذي بلغ الجوع منه مبلغا يخاف منه على نفسه الهلاك ( أن يأكل الميتة ) وظاهر قوله : ولا بأس إن ترك الأكل أفضل وليس كذلك ، بل هو واجب كما قال مالك ، لقوله تعالى : * ( ولا تقتلوا أنفسكم ) * ( النساء : 29 ) ( و ) إذا أكل لا بأس أن ( يشبع ) منها كما قال ابن ناجي وعند مالك لا يأكل إلا ما يسد رمقه خاصة ( و ) أن ( يتزود ) منها فقال مالك له ذلك . وقيل :
ليس له ذلك وإذا قلنا بالأول ( ف‌ ) - إنه إن ( استغنى عنها طرحها ) أي وجوبا ( ولا بأس بالانتفاع بجلدها ) أي الميتة ( إذا دبغ ) في اليابسات والماء فقط ، أما إذا لم يدبغ فلا ينتفع به أصلا ( ولا يصلى عليه ولا يباع )

667

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست