نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 658
بعرفة فريضة ) بلا خلاف ( ومبيت المزدلفة سنة واجبة ) أي مؤكدة ( ووقوف المشعر الحرام مأمور به ) استحبابا . ( ورمي الجمار سنة واجبة ) أي مؤكدة ( وكذلك الحلاق ) في حق الرجل دون المرأة ( سنة واجبة ) أي مؤكدة ( وتقبيل الركن ) يعني الحجر الأسود في أول شوط ( سنة واجبة ) أي مؤكدة . ( والغسل للاحرام سنة ) للرجل والمرأة ولو حائضا أو نفساء ( والركوع عند الاحرام سنة وغسل عرفة ) لأجل الوقوف بعرفة سنة . وقوله : ( والغسل لدخول مكة مستحب ) تكرار ( والصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) وفي رواية بخمس وعشرين جزءا ولا تنافي لجواز كون الجزء أكبر من الدرجة . ( والصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فذا أفضل من الصلاة في سائر المساجد ) ويليهما في الفضل مسجد إيلياء وهو بيت المقدس ( واختلف في مقدار
658
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 658