responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 658


بعرفة فريضة ) بلا خلاف ( ومبيت المزدلفة سنة واجبة ) أي مؤكدة ( ووقوف المشعر الحرام مأمور به ) استحبابا . ( ورمي الجمار سنة واجبة ) أي مؤكدة ( وكذلك الحلاق ) في حق الرجل دون المرأة ( سنة واجبة ) أي مؤكدة ( وتقبيل الركن ) يعني الحجر الأسود في أول شوط ( سنة واجبة ) أي مؤكدة . ( والغسل للاحرام سنة ) للرجل والمرأة ولو حائضا أو نفساء ( والركوع عند الاحرام سنة وغسل عرفة ) لأجل الوقوف بعرفة سنة .
وقوله : ( والغسل لدخول مكة مستحب ) تكرار ( والصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) وفي رواية بخمس وعشرين جزءا ولا تنافي لجواز كون الجزء أكبر من الدرجة . ( والصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فذا أفضل من الصلاة في سائر المساجد ) ويليهما في الفضل مسجد إيلياء وهو بيت المقدس ( واختلف في مقدار

658

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست