نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 657
وأما الحاج فالفطر له أفضل . ( وزكاة العين ) الذهب والفضة ( و ) زكاة ( الحرث و ) زكاة ( الماشية فريضة ) أي كل ذلك واجب ( وزكاة الفطر سنة ) أي واجبة بالسنة وهو معنى قوله : ( فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي فهي واجبة بالسنة . ( وحج البيت فريضة ) في العمر مرة واحدة ( والعمرة سنة واجبة ) أي مؤكدة مرة واحدة في العمر ( والتلبية ) في الحج والعمرة ( سنة واجبة ) أي مؤكدة ( والنية بالحج فريضة و ) كذا ( الطواف للإفاضة ) وهو الذي يفعل بعد الرجوع من عرفة ( فريضة ) بلا خلاف ( و ) كذلك ( السعي بين الصفا والمروة فريضة وكذلك الطواف المتصل به ) أي بالسعي وهو طواف القدوم ( واجب ) يترتب على تركه دم . ( وطواف الإفاضة آكد منه ) أي من طواف القدوم ( والطواف للوداع سنة ) والذي في المختصر أنه مستحب ( والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة سنة ) لا دم على من تركه . وقوله : ( والجمع بعرفة واجب ) تكرار مع ما تقدم ( والوقوف
657
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 657