نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 648
إليهن ( من عتقن بولادة أو عتق ) قال ابن عمر : أما العتق فبين بأن تعتق المرأة عبدا وهو يعتق عبدا فيموت العبد المعتق بالكسر أولا ثم يموت المعتق بالفتح عن معتقة معتقه بالكسر فيهما . وأما الولادة ففيها تفصيل فإذا أعتقت أي المرأة الأمة وهي حامل فولاء الأمة والجنين للمرأة ، وما ولدت بعد العتق فإن ولاءه لموالي أبيه أي الذين أعتقوا أباه . فلو انقرض موالي الأب لكان الحق لبيت المال . ( وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله تعالى ) أو في السنة أو بالاجماع ( وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم ) وتحقيق ما يقال في هذا الموضع أن تقيم أصل الفريضة بأن تصحح المسألة وتعطي لكل وارث من أهل الفريضة سهمه ، ثم تجمع ذلك فإن اجتمع مثلها أو أقل علمت أنها غير عائلة وإن اجتمع أكثرها أي أكثر منها علمت أنها عائلة كالمنبرية ، فإن ثلثيها وسدسيها وثمنها يزيد على أربعة وعشرين . وإذا عالت فتجعل الفريضة من الموضع الذي بلغته سهامهم وهو السبعة والعشرون مثال ذلك المنبرية وهي زوجة وأبوان وابنتان ، للبنتين الثلثان ولكل واحد من الأبوين السدس ، وللزوجة الثمن ، فاتحد مخرج فرض الأبوين فاكتفينا بواحد وهو من ستة واندرج فيه فرض البنتين ، واتفق فرض الزوجة مع مخرج السدس بالنصف فتضرب ثلاثة في ثمانية يحصل أربعة وعشرون ، للبنتين ثلثاها ستة عشر وللأب سدسها أربعة ، وللأم كذلك أربعة فصار
648
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 648