responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 649


ذلك أربعة وعشرين فاحتجنا إلى فرض الزوجة فعلنا بقدر ثمنها ثلاثة أسهم فعالت إلى سبعة وعشرين . ( ولا يعال للأخت مع الجد إلا في ) المسألة التي سماها مالك ب‌ ( - الغراء وحدها وهي ) أي من حيث مثالها ( امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها لأبيها ف‌ ) - المسألة من ستة ( للزوج النصف ) وهو ثلاثة ( وللأم الثلث ) وهو اثنان ( وللجد السدس ) وهو واحد ( فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة ) فتصير المسألة بعولها من تسعة ، ثم يقول الجد للأخت : لا ينبغي لك أن تزيدي علي في الميراث لأنك معي كالأخ ، فردي ما بيدك وهو ثلاثة إلى ما بيدي وهو سهم ليقسم بيننا للذكر مثل حظ الأنثيين ، وأربعة على ثلاثة لا تصح ولا توافق فتضرب ثلاثة عدد الرؤوس المنكسرة في الفريضة بعولها وهو تسعة فتكون سبعة وعشرين للزوج ، ثلاثة مضروبة في ثلاثة بتسعة ، وللأخت والجد أربعة مضروبة في ثلاثة باثني عشر تأخذ الأخت ت منها ثلثها وهو أربعة ، ويأخذ الجد ثلثيها وهو ثمانية ومن هذا علم معنى قول الشيخ : ( ثم يجمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ سبعا وعشرين سهما )

649

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست