responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 647


المال ) لأنه يرث بالتعصيب سواء ( كان رجلا أو امرأة ) وإنما ثبتت الوراثة للمولى المعتق بالولاء لقوله عليه الصلاة والسلام : ( الولاء لحمة كلحمة النسب . ( فإن كان معه أهل سهم ) أي فرض ولم يكن معهم عصبة أخذ أهل السهام سهامهم ( وكان ) بعد ذلك أي بعد أخذ أهل السهام سهامهم ( للمولى الاعلى ما بقي ) لأنه إنما يرث بالتعصيب . وبهذا قضى عليه الصلاة والسلام . مثال ذلك : أن يترك بنتا فتأخذ هي النصف ( و ) يأخذ هو الباقي ( ولا يرث المولى ) الاعلى ( مع العصبة ) أي عصبة العتيق لأنهم يرثون بالنسب وهو بالولاء ( وهو ) أي المولى الاعلى ( أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل ) لعدم التعصيب فيهم ولا فرض لهم فسقطوا ( ولا يرث ) عندنا ( من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله ) عز وجل وهم الاخوة للام ( ولا يرث النساء من الولاء ) أي من أجل الولاء . ومفعول يرث محذوف أي شيئا . وأراد بالولاء أثره من المال ( إلا ما أعتقن ) أي إلا الولاء الكائن في الشخص الذي أعتقنه أي باشرن عتقه أو أعتق عنهن أي أعتقه عنهن غيرهن بإذنهن أو بغير إذنهن كما أفاده التتائي . ( أو جره )

647

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست