نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 644
واحدة من قبل الام ) وهي أم الام ( واثنتين من قبل الأب ) إحداهما ( أم الأب و ) الأخرى ( أم أبي الأب . ولم يحفظ عن الخلفاء ) الأربعة رضي الله عنهم ( توريث أكثر من جدتين ) گ ثم انتقل يتكلم على ميراث الجد فقال : ( وميراث الجد ) للأب عند عدم الأب من ولد ابنه وإن سفل ذكرا كان أو أنثى ( إذا انفرد ) بأن لم يكن معه أحد من الاخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو غيرهم من أهل السهام ، أي كالبنت وبنت الابن ( فله المال ) كله كالأب إجماعا ( وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس ) فقط إذا لم يكن معه صاحب فرض ولا أحد من الاخوة ( فإن شركه أحد من أهل السهام غير الاخوة أو الأخوات فليفرض ) وفي نسخة فليقض وهي أولى ( له السدس ) من أصل المال كما تقدم في ميراث الأب مع البنت أو بنت الابن ( فإن بقي شئ من المال ) بعد أخذ الجد السدس وأهل السهام سهامهم ( كان له ) أي للجد فهو في هذه الحالة وارث بالفرض والتعصيب ( فإن كان مع أهل السهام إخوة ) أي جنس الاخوة أشقاء أو لأب ( فالجد مخير في ثلاثة أوجه ) وفي تعبيره بقوله : مخير تجوز لأنه
644
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 644