نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 643
ما كانت في العدة ) . وكذا بقية أحكام الزوجية ثابتة بينهما ( فإن انقضت العدة فلا ميراث بينهما بعدها ) لان الطلاق في الصحة لا تهمة فيه . ( ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها ) لفساد ذلك النكاح ( وترث الجدة للأم السدس ) فقط لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ( وكذا ) الجدة ( التي للأب ) ترث السدس بطريق القياس على التي للام ( فإن اجتمعتا فالسدس بينهما ) نصفان ( إلا أن تكون التي للام أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي ) ورد ( فيها النص وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين ) ولا تختص به التي للأب كما اختصت به التي للام عند القرب لأنها إنما أخذت بطريق القياس وتلك بطريق النص . ( ولا يرث عند مالك رحمه الله أكثر من جدتين أم الأب وأم الام وأمهاتهما ) يقمن مقامهما عند عدمهما تحجب القربى البعد على حكم ما تقدم . ( ويذكر عن زيد بن ثابت ) رضي الله عنه ( أنه ورث ثلاث جدات
643
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 643