نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 645
إنما يأخذ الأفضل منها كما نص على ذلك هو في آخر عبارته بقوله : ( يأخذ أي ذلك أفضل له ) والأوجه الثلاثة ( إما مقاسمة الاخوة ) فيقدر أخا ( أو ) يأخذ ( السدس من رأس المال أو ) يأخذ ( ثلث ما بقي فإن لم يكن معه ) أي الجد ( غير الاخوة ) لا أهل السهام ولا غيرهم ( فهو يقاسم أخا وأخوين ) أي ويقاسم أخوين ( أو عدلهما أربع أخوات ) بدل من عدلهما ( فإن زادوا ) أي الاخوة على الأخ والأخوين وعدلهما بأن يكونوا أكثر من مثلي الجد ( فله الثلث ) من أصل المال فرضا لا ينقص عنه إذا علمت هذا ( فهو ) أي الجد ( يرث الثلث مع الاخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له ) من أخذ الثلث أو استويا فإنه يقاسم ( والإخوة للأب معه ) أي مع الجد ( في ) حال ( عدم ) الاخوة ( الشقائق كالشقائق ) إلا في المسألة المشتركة التي تقدمت ( فإن اجتمعوا ) أي الأشقاء والذين للأب مع الجد ( عاده الشقائق بالذين للأب ) أي حاسبوه
645
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 645