نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 642
فإنه يرثه ( ولا يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال ) ويحجب في موضع يرث ، ولا يحجب في موضع لا يرث . مثال ذلك : أن يترك الميت أما وأخوين أحدهما قاتله ، فإن الام ترث من المال السدس وما بقي للأخوين معا لان الأخوين يحجبانها من الثلث إلى السدس ، وترث من الدية الثلث لان القاتل لا يرث من الدية فلا يحجبها وباقي موانع الميراث انتفاء النسب باللعان وإبهام التقديم والتأخير . كما إذا مات قوم من الأقارب في سفر أو تحت هدم وجهل السابق منهم لفقد الشرط وهو تأخير حياة الوارث من موت الموروث . ( وكل من لا يرث بحال لا يحجب وارثا ) إلا في مسائل مذكورة في الأصول . ( والمطلقة ثلاثا في المرض ) المخوف الذي أشرف فيه الزوج على الموت ( ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ) الذي طلقها فيه . لنهيه عليه الصلاة والسلام عن إخراج وارث وبه قضى عثمان ، فقد ورث زوجة عبد الرحمن بن عوف منه بعد انقضاء عدتها وكان قد طلقها البتة وهو مريض ثم مات من مرضه هذا ( ولا يرثها هو ) لأنها أجنبية منه ببينونتها . ( وكذلك إن كان الطلاق واحدة ) رجعية ( و ) الحال أنه ( قد مات من مرضه ذلك ) الذي طلق فيه ( بعد ) انقضاء ( العدة ) في أنها ترثه ( وإن طلق الصحيح زوجته طلقة واحدة ) رجعية ( فإنهما يتوارثان
642
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 642