responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 638


كزوج وأم أو جدة فقد استكملوا المال ( و ) الحال أنه ( قد بقي ) بعد استغراق أهل السهام جميع المال ( أخ شقيق ) فقط ( أو إخوة ذكور ) فقط ( أو ذكور وإناث ) معا ( شقائق معهم ) لا حاجة له . والمعنى أو ذكور وإناث حالة كونهم أي الذكور والإناث إخوة شقائق ( ف‌ ) - إن الأخ الشقيق أو الاخوة الشقائق ( يشاركون كلهم ) تأكيد للواو في قوله : يشاركون ( الاخوة للام في ثلثهم ) لاشتراكهم في ولادة الام ( فيكون بينهم بالسواء ) حظ الذكر كالأنثى ( وهي الفريضة التي تسمى ) عند الفرضيين ( بالمشتركة ) لاشتراك الاخوة في الثلث وهي كل مسألة فيها زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الام فصاعدا وعصبة من الأشقاء . وتعرف أيضا بالحمارية .
وذلك أنها رفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد أن يحكم بإسقاط الاخوة الأشقاء ، فقال واحد منهم : هب أن أبانا كان حمارا أليست الام لنا واحدة فحكم بالثلث لجميعهم بالسواء الأشقاء والذين للام حظ الأنثى منه كحظ الذكر . ( ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الاخوة للام في ثلثهم لخروجهم عن ولادة الام ) ثم ثنى بفقدان العصبة فقال ( وإن

638

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست