responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 639


كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن ) أي بطل الاشتراك وصارت من مسائل العول فيعال للواحدة بالنصف ثلاثة فتبلغ تسعة ويعال للاثنتين بالثلثين أربعة فتبلغ عشرة ( وإن كان من قبل الام أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي ) وهو السدس ( للاخوة إن كانوا ذكورا ) فقط ( أو ذكورا وإناثا ) فالذكور فقط يقتسمونه بالسوية والذكور والإناث يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين . وقوله : ( وإن كن إناثا ) أي الأخوات ( لأبوين أو لأب أعيل لهم ) صوابه لهن ( والأخ للأب كالشقيق في ) حال ( عدم الشقيق إلا في المشتركة ) لان المعنى الذي ثبت للشقيق فيها مفقود في حق الأخ للأب وهو الاشتراك في ولادة الام .
( وابن الأخ كالأخ في ) حال ( عدم الأخ كان شقيقا أو لأب ) أي أنه ينزل منزلته في التعصيب خاصة لا في كل الوجوه فمن الوجوه التي يخالف فيها ابن الأخ الأخ ما أشار إليه بقوله : ( ولا يرث ابن الأخ للام ) وعلة ذلك أن أباه من ذوي الفروض لا مدخل له في التعصيب فكان كابن

639

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست