نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 637
لأب ) عند عدم الشقيق ( والشقيق ) أي الأخ الشقيق ( يحجب الأخ ) الذي ( للأب ) لان كل من ساوى في درجة وزاد فهو مقدم ( وإن كان ) من يرث ( أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب ) عند عدم الشقائق ( فالمال ) الموروث يقسم ( بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) وهذه المسألة مكررة وإنما كررها ليرتب عليها قوله : ( وإن كان مع الأخ ذو ) أي صاحب ( سهم ) أي فرض ( بدئ بأهل السهام وكان له ) أي الأخ ( ما بقي ) لقوله عليه الصلاة والسلام : فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر فهو من جملة ما دخل تحت الحديث ( وكذلك يكون ما بقي ) عن أهل السهام ( للاخوة والأخوات ) الأشقاء إن كانوا ، وإلا فللاخوة والأخوات للأب يقسم ذلك الباقي إن كان بينهم ( للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يبق شئ فلا شئ لهم إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لام ) ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا ( قد ورثوا الثلث ) وورث بقية أهل السهام الثلثين
637
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 637