responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 636


اللواتي ( للأب ) معهما ( شئ ) في السدس لان الشقيقتين استكملتا الثلثين ، ولا في غير السدس ( إلا أن يكون معهن ) أي اللواتي للأب ( ذكر ) في درجتهن ولم يكن مع الشقيقتين ذكر ( ف‌ ) - إنهم ( يأخذون ما بقي ) بعد أخذ الشقيقتين أو الشقائق الثلثين فيقتسمونه ( للذكر مثل حظ الأنثيين . وميراث الأخت للأم والأخ للام سواء ) حال من الأخت والأخ أي حال كونهما مستويين في الفريضة لا مزية لذكر على أنثى ( السدس لكل واحد ) منهما إذا انفرد . ( و ) أما ( إن كثروا ) بأن زادوا على الواحد ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا ( ف‌ ) - فرضهم ( الثلث ) يقسم ( بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ) لا يميز الذكر على الأنثى .
أجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت في قوله تعالى * ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ) * ( النساء : 12 ) الأخ والأخت من قبل الام خاصة والكلالة الفريضة التي لا ولد فيها ولا والد ( ويحجبهم ) أي الاخوة والأخوات للأم ( عن الميراث ) حجب إسقاط ( الولد ) ذكرا كان أو أنثى ( وبنوه ) وإن سفلوا ذكورا وإناثا . ( والأب والجد للأب ) وأما الجد للام فلا يحجب لأنه لا يرث ( والأخ يرث المال ) كله تعصيبا ( إذا انفرد كان شقيقا أو

636

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست