نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 635
وإنما قال كالعصبة أي يشبهن العصبة في أنهن لا يرثن إلا ما بقي ولا يشبهن العصبة في حيازة المال إذا انفردن فهذا وجه قوله كالعصبة . ( ولا ميراث للاخوة والأخوات مع الأب ) لأنهم يدلون به وكل من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده بل يحجب حجب إسقاط ( ولا ميراث ) لهم أيضا ( مع الولد الذكر أو مع ولد الولد ) الذكر أما الأول فلانه أقوى تعصيبا منهم لأنه يدلي بنفسه والأخ يدلي بغيره كما قاله التتائي . وأما الثاني فلان ابن الابن بمنزلة الابن ( والإخوة للأب في ) حال ( عدم ) الاخوة ( الشقائق كالاخوة الشقائق ذكورهم وإناثهم ) فلو انفردت إحداهن فإنها ترث النصف . ( وإذا اجتمع ذكور وإناث قسم المال ) بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما تقدم ( فإن كانت ) الوارثة ( أختا شقيقة ) ليس معها ذكر ( و ) إنما معها ( أخت ) واحدة ( لأب أو أخوات لأب فالنصف ) يعطى ( للشقيقة و ) يعطى ( لمن بقي من ) جنس ( الأخوات للأب السدس ) تكملة الثلثين . وعن ابن مسعود : لاحظ للأخت التي للأب في هذه الصورة ( ولو كانتا أختين شقيقتين ) فأكثر ( لم يكن للأخوات )
635
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 635