responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 63


على رأسه ثلاث غرفات ) حال كونه ( غاسلا له بهن ) أي دالكا رأسه بهن ولا بد أن يعم الرأس بكل غرفة من الثلاث ولا ينقص عن الثلاث أي يكره النقص عن الثلاث ، وإن عم بواحدة واجتزأ بها أجزأته . وإن لم يعم بالثلاث فإنه يزيد حتى يعم . ( وتفعل ذلك المرأة ) أي كل ما تقدم من غسل الأذى وتقديم الوضوء وتخليل أصول الشعر ( وتضغث ) بفتح التاء والغين وسكون الضاد المعجمة آخره ثاء مثلثة ، معناه : تجمع وتضم . ( وليس عليها ) لا وجوبا ولا استحبابا في غسل الجنابة والحيض . ( حل عقاصها ) العقاص جمع عقيصة ، وهي الخصلة من الشعر تضفرها ثم ترسلها . ودليل ما قال ما في مسلم أن أم سلمة قالت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة فقال : لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وهو حجة لمن لم يشترط الدلك لان الإفاضة الإسالة . وكما لا يلزم المرأة حل عقاصها لا يلزمها نزع خاتمها ولو ضيقا وكذلك الأساور . وكذا لا يلزم الرجل نزع خاتمه المأذون فيه ولو ضيقا .
( ثم ) بعد أن يغسل رأسه ( يفيض الماء على شقه الأيمن ) أي أنه يبدأ في غسل جسده بشقه الأيمن كله ويبدأ بأعلاه ( ثم على شقه الأيسر ) ويفعل فيه مثل ما فعل بالأيمن من غسله كله والبدء بأعلاه . ( ثم ) بعد أن يفرغ من صب الماء على شقيه ( يتدلك ) وجوبا فالدلك واجب لنفسه على المشهور . وظاهر كلامه أنه لا يتدلك بعد صب الماء على شقه الأيمن حتى

63

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست