responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 64


يصب الماء على شقه الأيسر . فإذا صب الماء على الأيسر دلك الشقين ومثله في تحقيق المباني . والظاهر أنه يدلك الشق الأيمن قبل الصب على الأيسر .
ولذلك تجد نسخة المؤلف عند غير شارحنا ويتدلك بيديه بالتعبير بالواو لا بثم لمقتضية تأخر الدلك بعد الصب على الشقين . ( بيديه ) إن أمكنه ذلك ، وإلا وكل غيره على الدلك . ولا يمكن فيما بين السرة والركبة إلا من يجوز له مباشرة ذلك من زوجة وأمة . فإن لم يجد من يوكله أجزأه صب الماء على جسده من غير دلك . وإن كل لغير ضرورة لا يجزئه على المشهور .
( بإثر صب الماء ) أي أن الدلك يكون عقب صب الماء واستظهر هذا القول لما في المقارنة من المشقة عند من يشترطها . ( حتى يعم جسده ) جميعه ويتحقق أن الماء قد عم جميع جسده لان الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين . ( وما شك أن يكون الماء أخذه ) أي أن ما حصل فيه شك من أعضاء المغتسل في أن الماء أصابه أو لم يصبه . ( من جسده عاوده بالماء ) أي بماء جديد وجوبا ولا يجزئه غسله بما تعلق من جسده من الماء . ( ودلكه بيده ) أو ما يقوم مقامها عند التعذر ، وكذا إذا شك في موضع من جسده هل دلكه أم لا فإنه يستأنف له الماء ويدلكه حتى يتحقق ذلك . وتكفي غلبة الظن خلافا لمن قال بعدم كفايتها وعليه أنها إذا كفت في وصول الماء للبشرة الذي هو مجمع عليه ، فأولى الدلك الذي هو مختلف فيه . ( حتى يوعب ) أي يعم ( جميع جسده ) تكرار مع قوله حتى يعم جسده يل في دفعه إن الأول

64

نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست