نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 62
( فإن شاء غسل رجليه الخ ) ظاهر كلامه التخيير في غسل رجليه بين أن يقدمهما على غسل جسده أو يؤخرهما . وبه قال بعضهم إنه مخير بين أن يقدم غسل رجليه أو يؤخره . والقول المشهور أنه يقدم غسل رجليه مطلقا سواء كان الموضع الذي يغتسل فيه نقيا من الأذى أو لا ، دليل المشهور ما في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة . وظاهره أنه يتوضأ وضوءا كاملا ، وهو مذهب مالك والشافعي . قال الفاكهاني : وهو المشهور . وقيل يؤخرهما مطلقا سواء كان الموضع نقيا أولا . والقول بالتأخير أظهر من المشهور لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله ، فيغسلهما إذ ذاك ، وهذا صريح وما تقدم ظاهر وأنى يقاوم الظاهر الصريح ، أي بعيد ، فيكون هذا القول هو المشهور بناء على أن المشهور ما قوي دليله لاما كثر قائله . والمقابل يقول المشهور ما كثر قائله . ثم بعد أن يفرغ من وضوئه ( يغمس يديه في الاناء ) إن كان مفتوحا أو يفرغ عليهما الماء إن كان غير مفتوح . ( ويرفعهما ) حال كونه ( غير قابض ) أي غير مغترف ( بهما شيئا ) من الماء بحيث لا يكون فيهما إلا ما علق بهما من أثر الماء . ( فيخلل بهما أصول شعر رأسه ) ويبدأ في ذلك من مؤخر الدماغ . وفي التخليل فائدتان فقهية فهي سرعة إيصال الماء للبشرة . وطبية ، وهي تأنس الرأس بالماء ، فلا يتأذى بصب الماء عليه بعد ، لانقباض المسام . ( ثم ) بعد أن يفرغ من تخليل شعر رأسه ( يغرف بهما الماء
62
نام کتاب : الثمر الداني نویسنده : الآبي الأزهري جلد : 1 صفحه : 62